[ 156 ] فسأله الاكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بأفطاره كتب الله له بذلك اليوم صيام سنة (1). باب 11 (1516) 1 - قال ائصادق عليه السلام: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوات أو زرع يحين حصاده (1). باب 12 (1517) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث: هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. ________________________________________ - نقله عن الكافي: 4: 150 / 4. في الوسائل، كتب الله جل ثنائه... (1) وإن كان أخبر بالصوم فثوابه يكون قليلا إن كان الصوم تطوعا. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 3 (باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة ثلاث وعشرين منه. إلا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المومن واستقباله). الجديد، 10: 183 / 8 (13169)، والقديم، 7: 130 / 8. نقله عن التهذيب: 4: 327 / 1017. في الوسائل:... أو لزرع يحين حصاده. في الحجرية: والعمرة. (1) أي وصل إلى وقت الحصاد، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 4 (باب أنه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر في الصلوة). الجديد، 10: 184 / 1 (13170)، والقديم، 7: 130 / 1. نقله عن الفقيه: 1: 437 / 1269، باب صلاة المسافر، الحديث 5. ليس في الحجرية: هذا واحد. - ________________________________________
