[ 146 ] الخمس (1). باب 6 (1496) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: يقسم الخمس على ستة أسهم فسهم الله وسهم رسوله لاولي الامر وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي (1) فإن عجز أو نقص عن استغنائهم ________________________________________ - نقله عن التهذيب: 4: 139 / 393، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 42 / 1653، باب الخمس، الحديث 10 ؟ وأشار إلى مثله عن المعتبر: 293، س 12 (كتاب الخمس، الفرع الخامس). (1) أي على الذمي يجبره الامام على الخمس من قيمة الارض... حصة منها أو حاصلها، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، صدره في الباب 1 (باب أنه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب، بأبيه لا بأمه وحدها، الذكر والانثى منهم، وإنه ليس في مال الخمس زكاة). الجديد، 9: 513 / 8 (12607)، والقديم، 6: 358 / 8. في الوسائل،:... ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة... فسهم ليتاماهم... لان له ما فضل عنهم. وذيله في الباب 3 (باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، فإن أعوز فمن نصيب الامام...). الجديد، 9: 520 / 1 (12623)، والقديم، 6: 363 / 1. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 4: 128 / 366، الاستبصار، 2: 56 / 185. وفي الحجرية ؟ بقدر، على ما. (1) يعني الامام أو نايبه الخاص والعام، سمع منه. ________________________________________