[ 145 ] باب 4 (1493) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخمس ؟ فقال: في كل ما أفاد الناس (1) من قليل أو كثير. (1494) 2 - وقال الصادق عليه السلام: على كل أمرء غنم أو أكتسب، (1) الخمس مما أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا، الحديث. باب 5 (1495) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه ________________________________________ الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 8 (باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وإن خمس ذلك للامام خاصة). الجديد، 9: 503 / 6 (12584)، والقديم، 6: 350 / 6. نقله عن الكافي: 1: 457 / 11. (1) أي نفع الناس بعد مؤنة السنة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 503 / 8 (1862)، والقديم، 6: 351 / 8. نقله عن التهذيب، 4: 122 / 348، والاستبصار، 2: 55 / 180. في الوسائل:... لفاطمة عليها السلام... (1) أي غنم باليد أو الكسب. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 9 (باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم). الجديد، 9: 505 / 1 (12589)، والقديم، 6: 352 / 1. - ________________________________________