[ 147 ] كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لان له ما يفضل عنهم. باب 7 (1497) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث: وللامام صفو المال (1) وله بعد الخمس الانفال والانفال كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وله رؤس الجبال وبطون الاودية والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك، ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (2). باب 8 (1498) 1 - قال الرضا عليه السلام في حديث: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن ________________________________________ الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام، الباب 1 (باب أن الانفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام وصفايا الملوك وتطايعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير إذنه. الجديد، 9: 524 / 4 (12628)، والقديم، 6: 365 / 4. في الوسائل:... ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بايديهم على غير قتال، وله.... نقله عن الكافي: 1: 453 / 4. (1) أي أحسن الاموال التي للملوك، سمع منه. (2) أي لا كسب، سمع منه (م). الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الخمس، أبواب الانفال وما يختص بالامام الباب 3 (باب وجوب إيصال حصة الامام من الخمس إليه مع الامكان وإلى بقية الاصناف مع التعذر وعدم الجواز التصرف - ________________________________________
