[ 144 ] باب 2 (1490) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل شئ قوتل عليه (1) على شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه. (1411) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنايم خاصة. أقول: حمل على الحصر الاضافي بالنسبة إلى كل ما ليس بمنصوص وعلى الخمس المذكور في القرآن وعلى التقية وغير ذلك. باب 3 (1492) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام: الخمس من خمسة أشياء، من الغنايم والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة، الحديث. ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخصس، الباب 2 (باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربى والناصب وعدم وجوبه في غير الاشياء المنصوصة، وأنه يجب مرة واحدة). الجديد، 9: 487 / 5 (12550)، والقديبم، 6: 336 / 5. نقله عن الكافي: 1: 458 / 14. (1) بإذن الامام عليه السلام في الغنائم خمس للامام. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 485 / 1 (12546)، والقديم، 6: 338 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 21 / 74، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 124 / 359، والاستبصار، 2: 56 / 184، والمختلف: 202، س 28 (مباحث الخمس وفصوله، الجزء الثاني: 31). الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2 (باب وجوب الخمس في غنائم...). الجديد، 9: 487 و 488 / 4 و 9 (12549 و 12554)، والقديم، 6: 339 / 4 و 340 / 9. نقله عن الكافي: 1: 453 / 4، والتهذيب، 4: 128 / 366، والاستبصار، 2: 56 / 185. في الوسائل:... ومن المعادن. ________________________________________