[ 124 ] كل من خلفه (2) ما فاته من الصلاة. أبواب القصر باب 1 (1437) 1 - قال الصادق عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا. باب 2 (1438) 1 - قال الصادق عليه السلام: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى ________________________________________ نقله من التهذيب: 3: 49 / 169، والاستبصار، 1 / 439 / 1692. (1) محمول على الكراهة، سمع منه. (2) إن كان الامام مسبوقا، سمع منه. الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبوأب صلوة المسافر، الباب 2 (باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهابا وأربعة إيابا مطلقا لا أقل من ذلك). الجديد، 8: 456 / 2 (1158)، والقديم، 5: 494 / 2. في الوسائل: عن معاوية بن وهب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلوة ؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. نقله عن التهذيب، 6: 208 / 496 و 4: 224 / 657، والاستبصار، 1: 223 / 792. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة المسافر، الباب 8 (باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام). الجديد، 8: 476 / 3 (11212)، والقديم، 5: 509 / 3. في الوسائل:... أو رسول لمن يعصى الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. - ________________________________________
