[ 125 ] صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصى الله أو في طلب شحناء (1) أو سعاية ضرر على قوم مسلمين. باب 3 (1439) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: كل منزل من منازلك لا تستوطنه (1) فعليك فيه التقصير. (1440) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. ________________________________________ نقله عن الفقيه: 2: 142 / 1979، الباب 47، باب وجوب التقصر في الصوم في السفر، وأشار إليه عن الكافي، 4: 129 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 219 / 640. (1) أي العداوة بين المسلمين، والمراد بالسعاية النمام، سمع منه. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب صلوة المسافر، الباب 14 (باب أن من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة اشهر فصاعدا أو ملك كذلك...). الجديد، 8: 492 و 494 / 1 و 10 (11256، 11265)، والقديم، 5: 520 / 1 و 522 / 10. في الحجرية:... من منار لك نقله عن الفقيه: 1: 451 / 1309، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 46، وأشار إلى عن التهذيب، 3: 213 / 519. (1) الاستيطان ستة أشهر والملك كلاهما شرط معا في التقصير، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 494 / 11 (11266)، والقديم، 5: 522 / 11. نقله عن التهذيب: 3: 213 / 525، والاستبصار، 1: 231 / 821، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 451 / 1308، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 45. ________________________________________
