[ 123 ] ضامن للقراءة وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. باب 7 (1435) 1 - قال الصادق عليه السلام: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي (1) لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقولون. باب 8 (1436) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا ينبغى (1) للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضى ________________________________________ - الصلاة، إلا القراءة، إذا كان الامام مرضيا). الجديد، 8: 353 / 1 (10880)، والقديم، 5: 421 / 1. وفيه:... صلاة الذينم من خلفه... نقله عن الفقيه: 1: 378 / 1103، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 14، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 3: 279 / 820. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجماعة، الباب 52 (باب استحباب اسماع الامام من خلفه القرائة والتشهد والاذكار وكل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلا، كراهة اسماع المأموم الامام شيئا). الجديد، 8: 196 / 39 (11000)، والقديم، 5: 451 / 3. في الوسائل القديم:... ولا ينبغى من خلفه أن يسمعوا شيئا مما بقول. وفي الجديد:... ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول. نقله عن التهذيب: 3: 49 / 170. (1) أوله محمول على الاستحباب وآخره محمول على الكراهة، سمع منه. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 51 (باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم كل مسبوق معه). الحديد، 8: 395 / 1 (10997)، والقديم، 5: 451 / 1. ________________________________________