[ 114 ] باب 3 (1412) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم ذكر فصلى ركعة يعيد ؟ قال: إنما يعيد من لم يدر ما صلى. باب 4 (1413) 1 - قال الصادق عليه السلام لرجل: ألا أجمع لك السهو كله في كلمتين (1)، متى شككت فخذ بالاكثر فإذا سلمت فاتم (2) ما ظننت إنك نقصت (3). (1414) 2 - وقال عليه السلام: إذ شككت فابن على اليقين، فقيل له: هذا أصل ؟ (1) ________________________________________ الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاه، الباب 3 (باب عدم بطلان صلاة من نسى ركعة أو أكثر وسلم في غير محله ثم تيقن أو تكلم ناسيا، أو مع ظن الفراغ وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه). الجديد، 8: 199 / 3 (10416)، والقديم، 5: 307 / 3. نقله عن التهذيب: 2: 181 / 726، والاستبصار، 1: 171 / 1411، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 347 / 1011، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 28. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 8 (باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ولو تيقن النقص). الجديد، 8: 212 / 1 (10451)، والقديم، 5: 317 / 1. وفيه: أجمع لك... وليس فيه (ألا). نقله عن الفقيه، 1: 340 / 992، الباب 49، باب أحكام السهو في الصلوة، الحديث 9. (1) أي في جملتين، سمع منه. (2) عدد الركعات فيكون الشك في الاولتين، سمع منه. (3) فيه أطلق الظن بمعنى (الشك - ظ). 2 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________
