[ 113 ] (1459) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: من شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين. باب 2 (1410) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في المغرب والفجر سهو. (1411) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد. ________________________________________ نقله عن الفقيه: 1: 352 / 1028، وعن الكافي، 3: 358 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 3: 54 / 187. (1) المراد به الشك في عدد الركعات، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، في ذيل الحديث. الجديد، 8: 187 / 1 (10375)، والقديم، 5: 299 / 1. نقله عن القفيه: 1: 201 / 605، الباب 29 (باب فرض الصلاة)، الحديث 6. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 2، (باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات). الجديد، 8: 194 / 3 (10401)، والقديم، 5: 304 / 3. نقله عن الكافي: 3: 351 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 2: 179 / 716، والاستبصار، 1: 1392 366. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 193 / 1 (10399)، والقديم، 5: 304 / 1. في الوسائل في الموضعين: فأعد. نقله عن الكافي: 3: 350 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 2: 178 / 714، والاستبصار، 1: 365 / 1390. ________________________________________
