[ 115 ] قال نعم. أقول: هذا مخصوص بالشك في الافعال قبل فوات محلها. (1415) 3 - وقال عليه السلام: إذا شككت فابن على الاكثر فإذا فرغت وسلمت فأتم ما ظننت إنك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذا شئ وإن ذكرت إنك قد نقصت كان ما صليت تمام صلاتك. باب 5 (1416) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ ودخلت في غيره فليس شكك بشئ. ________________________________________ الجديد، 8: 212 / 2 (10452)، القديم 5: 138 / 2. نقله عن الفقيه، 1: 351 / 1025، الباب 49، باب احكام السهو في الصلوة، الحديث 42. (1) أي قاعدة كلية، سمع منه (م). 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 213 / 3 (7 9 10453 والقديم، 5: 318 / 3. وفيه:... إذا سهوت فابن... وسلمت فقم، فصل ما ظننت... في هذه شئ... كنت نقصت... تمام ما نقصت. نقله عن التهذيب: 2: 349 / 1448. الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23 (باب إن من شك في شئ من أفعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضى فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضائه بعد الفراغ إن كان مما يقضى، وإن ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد السهو. (في ذيل الحديث 1). الجديد، 8: 237 / 1 (10524)، القديم، 5: 336 / 1. وفيه: إذا خرجت من شء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ. نقله عن التهذيب، 2: 352 / 1459. ________________________________________