[ 59 ] (1259) 3 - ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة. باب 14 (1260) 1 - قال الصادق عليه السلام: الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا. باب 15 (1261) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التى يشربون فيها الخمر. باب 16 (1262) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس (1) بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 508 / 9 (4308)، والقديم، 2: 1084 / 9. نقله عن الفقيه: 4: 7 / 4968، وطبع دار الكتب، 4: 4 / 1. الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68 (باب طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أخذ جزا، أو غسل موضع الملاقات) الجديد، 3: 514 / 4 (4328)، والقديم، 2: 1089 / 4. نقله عن الكافي: 6: 258 / 3. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 76 (باب إن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها). الجديد، 3: 517 / 2 (4337)، والقديم، 2: 1092 / 2. نقله عن الكافي: 6: 264 / 5. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73 (باب طهارة ما يعمله الكفار من - ________________________________________