[ 58 ] ولو دبغ (1) سبعين مرة. (1256) 2 - وقيل للصادق عليه السلام: الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال: لا. باب 13 (1257) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. (1258) 2 - وقال أبو الحسن موسى عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (1). ________________________________________ وعدم جواز الصلوة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلوة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ). الجديد، 3: 501 / 1 (4290)، والقديم، 2: 1080 / 1. نقله عن التهذيب: 2: 203 / 794، وأشار إليه عن الفقيه 1: 247 / 749. في الوسائل:... وإن دبغ سبعين مرة. وفى التهذيب:... ولو دبغ. (1) هذا رد على أبى حنيفه لعنة الله عليه فإنه يقول بالتطهير بعد الدباغة. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 502 / 2 (4291)، والقديلا، 2: 1080 / 2. نغله عن الكافي: 6: 259 / 7، و 3: 398 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذبب 2: 204 / 799. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65 (باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة دون الصفر وغيره) الجديد، 3: 506 / 2 (4301)، والقديم، 2: 1083 / 2. نقله عن الكافي: 6: 267 / 1، والمحاسن: 582 / 63 كتاب الماء من المحاسن، الباب 11 (باب آنية الذهب والفضة). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 507 / 4 (4303)، زالقديم، 2: 1084 / 4. نقله عن الكافي: 6: 268 / 7، وأشار إلى مثله عن المحاسن: 2 / 582 / 62، كتاب الماء من المحاسن، الباب 11 (باب آنية الذهب والفضة). (1) أي لا يعتقدون بعضهم يقول بالكراهة والمشهور التحريم، سمع منه. ________________________________________