[ 60 ] والنصارى واليهود. باب 17 (1263) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله، من أجل إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. ________________________________________ - الثياب ونحوها، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشها بالماء). الجديد، 3: 519 / 2 (4340)، والقديم، 2: 1093 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 361 / 1496. (1) إن كان لا يقين بالنجاسة، سمع منه. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74 (باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره فبل استعماله). الجديد، 3: 521 / 1 (4348)، والقديم، 2: 1095 / 1. في الوسائل:... من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه تجسه... نقله عن التهذيب: 1: 461 / 1495، والاستبصار: 392 / 1497. ________________________________________