[ 57 ] فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. باب 11 (1254) 1 - قال الصادق عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر فكل مسكر حرام، قيل: فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قيل: وما ذلك أ قال: الدبا القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار خضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. (1) باب 12 (1255) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ، قال: لا، ________________________________________ الجديد، 3: 493 / 12 (4271)، والقديم، 2: 1073 / 12. نقله عن الفقيه: 1: 265 / 815، وأشار إليه عن التهذيب 2: 205 / 800. في الوسائل:... وفيه الفرا والكيمخت ؟ عن الصحاح: الغرا الذى يلصق به الشئ ويكون من السمك إن فتحت العين قصرت وإن كسرت مددت. الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 52 (باب ما يكره من أواني الخمر. الجديد، 3: 496 / 2 (4275)، والقديم، 2: 1075 / 2. في الحجرية: فالظروف التى يضع. وفيها: عن الدبا والمزقت جرار... والمزقت الدنان. نقله عن الكافي: 6: 418 / 3، وأشار إليه عن التهذيب 9: 115 / 499. ومعانى الاخبار: 224 / 1، باب معني الدباء، والمزفت والحنتم والنقير، وفي البحار 66: 483 / 5. قيل: الجر بفتح جيم ما يعبر عنه فارسيا سبو. (1) بعد الغسل هذه الاواني استعمالها مكروه وقبل الغسل حرام، سمع منه. الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61 (باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ - ________________________________________