[ 56 ] بجلده فأما الميتة فلا. باب 10 (1250) 1 - سئل موسى بن جعفر عليه السلام: عن رجل اشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه فان كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله. (1251) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن الخفاف التى تباع في السوق ؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه. (1252) 3 - وقال عليه السلام: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه. (1253) 4 - وسئل عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الكيمخت والغرا ؟ ________________________________________ نقله عن التهذيب: 9: 79 / 339. (1) أي إن كان غير نجس العين، سمع منه. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50 (باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بزكاته ما لم يعلم إنه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم). الجديد، 3: 490 / 1 (4260)، والقديم، 2: 1071 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 263 / 766، وأشار إليه عن قرب الاستاد: 210 / 821 وعن مستطرفات السرائر: 3 / 572، باب ما استطرفه من جامع البزنطى. في الوسائل:... ثوبا من السوق للبس لا يدري... وإن اشتراه من نصراني... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 490 / 2 (4261)، والقديم، 1071 / 2. نقله عن التهذيب: 2: 234 / 925، وأشار إلى نحوه عن الكافي 3: 403 / 28. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 491 / 4 (4263)، والقديم، 2: 1072 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 368 / 1530. 4 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________