[ 53 ] باب 5 (1239) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: دمك أنظف من دم غيرك وإذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله. باب 6 (1240) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة (1) إنما عليك أن تغسل ما ظهر. (1241) 2 - وسئل أبو عبد الله: عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال: يغسل ما حوله. ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21 (باب الدماء التى لا يعفى من قلبلها). الجديد، 3: 432 / 2 (4080)، والقديم، 2: 1028 / 2. في الوسائل: من دم غيرك، إذا كان... نقله عن الكافي: 3: 59 / 7. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24 (باب إنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن). الجديد، 3: 428 / 7 (4100)، والقديم، 2: 1032 / 7. نقله عن التهذيب: 1: 78 / 202، والاسثبصار 1: 67 / 201. (1) أي في نفسهما. يعين ليسا سنة مؤكدا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 4 (4097)، والقديم، 2: 1032 / 4. نقله عن الكافي: 3: 32 / 2. ________________________________________