[ 54 ] (1242) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعنى جوف الانف ؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. (1243) 4 - وقال عليه السلام في الاستنجاء قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها. باب 7 (1244) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ما أشرقت (1) عليه الشمس فقد طهر. (1245) 2 - وقال عليه السلام: كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. (1246) 3 - وروى: في خصوص السطح والارض والبواري. ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 5 (4098)، والقديم، 2: 1032 / 5. نقله عن الكافي: 3: 59 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 420 / 1330. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 438 / 6 (4099)، القديم، 2: 1032 / 6. نقله عن التهذيب: 1: 45 / 127، والاستبصار 1: 52 / 149. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 29 (باب أن الشمس إذا جففت الارض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها، وتجور الصلوة فيها). الجديد، 3: 452 / 5 (4150)، والقديم، 2: 1043 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 273 / 804، والاستبصار 1: 193 / 677. (1) يعنى إذا كان رطبا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 453 / 6 (4151)، القديم، 2: 1043 / 6. نقله عن التهذيب: 2: 377 / 1572. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 451 و 452 / 4 - 3 - 2 - 1 (4146 إلى 4149)، والقديم، 2: 1042 / 4 - 3 - 2 - 1. ________________________________________