[ 52 ] (1235) 2 - وروى: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه. (1236) 3 - وقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. (1237) 4 - وقال عليه السلام: كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه. باب 4 (1238) 1 - قال عليه السلام: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 407 / 4 (3997)، والقديم، 2: 1010 / 4. نقله عن الكافي: 3: 57 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 1: 246 / 710. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 409 / 12 (4005)، القديم، 2: 1011 / 12. نقله عن التهذيب: 1: 266 / 781. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 10 (باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير). الجديد، 3: 412 / 1 (4515)، والقديم، 2: 1013 / 1. نقله عن الكافي: 3: 58 / 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 266 / 779. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن مناخرها وأفواهها إلا الكلب والخنزير). الجديد، 3: 414 / 4 (4023)، والقديم، 2: 1014 / 4. نقله من الفقيه: 1: 8 / 9. وفى هامش الفقيه: في النهاية الاثيرية: (الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، يقال اجتر البعير، يجتر.) ________________________________________