[ 51 ] فإنه أحسن. باب 2 (1232) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. (1233) 2 - وقال عليه السلام: اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. باب 3 (1234) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن رجل يمسه بعض أبوإل البهايم أيغسله أم لا ؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8 (باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة). الجديد، 3: 405 / 2 (3988)، والقديم، 2: 1008 / 2. نقله عن الكافي: 3: 57 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 264 / 770. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الباب 8. الجديد، 3: 405 / 3 (3989)، والقديم، 2: 1008 / 3. نقله عن الكافي: 3: 406 / 12. في الحجرية:... من بول كل ما يؤكل لحمه. الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب النجاسات، الباب 9 (باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول). الجديد، 3: 409 / 9 (4002)، والقديم، 2: 1011 / 9. في الوسائل:... قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل... نقله عن التهذيب: 1: 247 / 711 و 266 / 780، والاستبصار 1: 179 / 624. ________________________________________