[ 31 ] باب 4 (1179) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما إمرأة رأت الطهر وهى قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها. باب 5 (1180) 1 - قال عليه السلام: كل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 49 (باب وجوب قضاء الحائض الصلوة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها أو أداء ركعة منها). الجديد، 2: 361 / 1 (2366)، القديم، 2: 598 / 1. نقله عن الكافي: 3: 103 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 392 / 1209، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 391 / 1208، باختلاف في المتن. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4 (باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفى أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز). الجديد، 2: 279 / 3 (2138)، القديم، 2: 540 / 3. نقله عن الكافي: 3: 76 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 158 / 452. في الوسائل: كل ما رأت المرأة في... ________________________________________