[ 32 ] أبواب أحكام الاموات باب 1 (1181) 1 - قال عليه السلام: إذا دعيتم إلى الجنايز فاسرعوا وإذا دعيتم إلى العرايس (1) فأبطئوا. (1182) 2 - وقال عليه السلام: إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنايز فاسرعوا فإنها تذكر الاخرة. باب 2 (1183) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس (1) ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 34 (باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والابطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض). الجديد، 2: 451 / 2 (2621)، القديم، 2: 660 / 2. نقله عن الفقيه: 1: 169 / 495، الباب 25، من أبواب أحكام الاموات، باب الصلوة على الميت، الحديث 41.). (1) العرس، بالكسر المرأة وبالضم المصدر، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 451 / 3 (2622)، القديم، 2: 661 / 3. نقله عن قرب الاسناد: 86 / 281 وفى نسخة: 42. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 36 (باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين). الجديد، 2: 455 / 3 (2631)، القديم، 2: 663 / 3. نقله عن الكافي: 3: 123 / 6. ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه أسقط قوله: فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، الفقيه، 1: 133 / 35. (1) أي لا يصيب إلى حد الجبر وكقوله تعالى: (أن كيد الشيطان كان ضعيفا)، سمع منه. ________________________________________