[ 30 ] (1175) 2 - وقال عليه السلام في المستحاضة: ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها. باب 3 (1176) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل منها بعينه. (1177) 2 - وسئل عليه السلام: عن الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال: ما دون الفرج. (1178) 3 - وقال عليه السلام: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 317 / 2 (2237)، القديم، 2: 567 / 2. نقله عن الكافي: 3: 90 / 5. في الوسائل:... إلا أيام حيضها... الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25 (باب جواز وطي الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه). الجديد، 2: 321 / 1 (2248)، والقديم، 2: 570 / 1. نقله عن الكافي: 5: 538 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 154 / 437. والاستبصار، 1: 128 / 438. 2 - الوسائل، نفس المصدر الجديد، 2: 321 / 2 (2249)، والقديم، 2: 570 / 2. نقله عن الكافي: 5: 538 / 2. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 322 / 5 (2252)، والقديم، 2: 570 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 154 / 436، والاستبصار: 1: 128 / 437. ________________________________________