[ 27 ] باب 4 (1165) 1 - قال عليه السلام: ألا أن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله. (1166) 2 - وقال عليه السلام: لا يحل لاحد أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ومن كان من أهل بيتي فانه مني. (1167) 3 - وقال عليه السلام: لا يحل لاحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته. باب 5 (1168) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من ________________________________________ الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - وسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15. الجديد، 2: 207 / 11 (1941)، والقديم، 1: 486 / 11. نقله عن العيون: 1: 232 / 1، والامالي: 244 / 1. 2 - الوسائل نفس المصدر. الجديد، 2: 207 / 12 (1942)، والقديم، 1: 486 / 12. في الوسائل:... أن يجنب في هذا المسجد... نقله عن العيون: 2: 60 / 236، والامالي: 274 / 5، ورواه الفقيه 3: 5 / 557 / 4915، الباب: 176. 3 - الوسائل نفس المصدر باب 15. الجديد، 2: 208 / 13 (1943)، القديم، 1: 487 / 13. نقله عن علل الشرائع: 201 / 2، الباب 154 (العلة التي لاجلها سد رسول الله ضلى الله عليه وآله الابواب). الباب 5 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33 (باب أن كل غسل يجزي عن الوضوء). الجدبد، 2: 244 / 1 (2055)، والقديم، 1: 513 / 1. ________________________________________