[ 26 ] باب 3 (1162) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا، وممن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. (1163) 2 - وقال عليه السلام: للجنب أن يمشى في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. (1164) 3 - وروى في الحائض مثل ذلك. ________________________________________ وأيضا في الوسائل، أبوإب الجنابة، الباب 7 (باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما، رجلا كان أو إمراة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال). الجديد، 2: 188 / 11 (1894)، والقديم، 1: 473 / 11. نقله عن التهذيب: 1: 119 / 315، والاستبصار 1: 109 / 361. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب عدم جواز مرور الجنب والحائض في المساجد...). الجديد، 2: 205 / 2 (1932)، والقديم، 1: 485 / 2. وفيه: بدل مسجد النبي صلى الله عليه وآله (مسجد الرسول صلى الله عليه وآله). نقله عن الكافي: 3: 50 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 125 / 338. ثم أن هذا الحديث جعل في النسخة الحجرية من تتمة الباب السابق وكذا الحديثان بعده وما هنا أثبتناه من نسخة (م) حيث جعل هذا مبدء باب جديد وهو الصحيح بلحاظ مضامين الاحاديث. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 206 / 4 (1934)، والقديم، 1: 485 / 4. نقله عن الكافي: 3: 50 / 3. 3 - الوسائل نفس المصدر. الجديد، 2: 205 / 3 (1933)، والقديم، 1: 485 / 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 73 / 14. ذيل الحديث هكذا: ولا بأس أن يمرا (الجنب والحائض) في سائر المساجد ولا يجلسان فيها. ________________________________________