[ 28 ] الغسل. (1169) 2 - وقال أبو الحسن الثالث عليه السلام: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره. (1170) 3 - وسئل الصادق عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال: وأي وضوء أطهر من الغسل. (1171) 4 - وروى: ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل الجمعة فإن قبله وضوءا. (1172) 5 - وروى: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. وحمل على الاستحباب وعلى التقية. ________________________________________ نقله عن التهذيب، 1: 139 / 390، والاستبصار، 1: 126 / 427. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 244 / 2 (2056)، والقديم، 1: 513 / 2. نقله عن التهذيب، 1: 141 / 397. والاستبصار، 1: 126 / 431. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 245 / 4 (2558)، والقديم، 1: 514 / 4. وفيه:... أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:... نقله عن التهذيب: 1: 141 / 399. والاستبصار 1: 127 / 433. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 245 / 7 (2061)، والقديم، 1: 514 / 7. نقله عن الكافي: 3: 45 / 13. 5 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 35 (باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة). الجديد، 2: 248 / 1 (2072)، والقديم، 1: 516 / 1. نقله عن الكافي: 3: 45 / 13، وأشار إلى عن التهذيب، 1: 139 / 391. والاستبصار، 1: 126 / 428. ________________________________________