[ 25 ] غسل. (1) (1159) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. باب 2 (1160) 1 - قال عليه السلام: إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل. أقول: الحصر اضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه أو المراد حصر موجب الغسل مما يخرج من السبيلين من الرجل لما تواتر من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل ووجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس والمس وغسل الميت. (1161) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كان على عليه السلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الاكبر. ________________________________________ - غسل غير الاغسال المنصوصة). الجديد، 2: 175 / 8 (1859)، والقديم، 1: 463 / 8. نقله عن التهذيب ؟ 4: 153 / 425. في الوسائل:... كل صوم (إلى أن قال:) وغسل الجنابة... (1) أي نسخ صوم شريعة السابق ونسخ غسل الشرع السابق، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 175 / 5 (1856)، والقديم، 1: 463 / 5. نقله عن التهذيب: 1: 135 / 373، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق (ره)، المجلس 73، الحديث 11، إلى مثله عن عقاب الاعمال 272 / 1. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 9 (باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحنلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه). الجديد، 2: 196 / 1 (1913)، والقديم، 1: 479 / 1. نقله عن الكافي: 3: 48 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب 1: 120 / 316، والاستبصار 1: 109 / 362. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 2: 197 / 3 (1915)، والقديم، 1: 479 / 3. ________________________________________