[ 11 ] باب 5 (1119) 1 - قيل لابي جعفر عليه السلام: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت، قال: لا تأكله، إلى ان قال: ان الله حرم الميتة من كل شئ. باب 6 (1120) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تغتسل من البئر التى تجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر (1) إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب (2) وهو شرهما، ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وان الناصب أهون على الله من الكلب. ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 5، (باب حكم نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا، وكذا المائعات). الجديد، 1: 206 / 2 (528)، والقديم، 1: 149 / 2. نقله عن التهذيب، 1: 420 / 1327 / 1 4، والاستبصار 1: 24 / 60. في الوسائل:... عن جابر، عن ابى جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله ؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وانما استخففت بدينك، ان الله حرم الميتة من كل شى. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 11 (باب / كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا). الجديد، 1: 219 / 4 (559)، والقديم، 1: 159 / 4. نقله عن الكافي 3: 14 / 1. (1) طهارة اللغوى اغلبي، سمع منه. (2) يظهر العداوة للائمة عليهم السلام أو الشيعة لاجل التشيع، سمع منه. ________________________________________