[ 12 ] باب 7 (1121) 1 - عن الفضل ابي العباس قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم اترك شيئا إلا سألته عنه ؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. (1122) 2 - وقال عليه السلام: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. (1123) 3 - وقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى في منقاره، دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. (1124) 4 - وعنه عليه السلام: أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه. (1125) 5 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال. ________________________________________ الباب 7 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب الاسار، الباب 1 (باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير. الجديد، 1: 226 / 4 (574)، والقديم، 1: 163 / 4. نقله عن التهذيب: 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 4 (باب طهارة اسئار، اصناف...) الجديد، 1: 230 / 2 (590)، والقديم، 1: 166 / 1، ومثله الحديث 4، من الباب. نقله عن الكافي، 3: 9 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 228 / 660، والاستبصار، 1: 25 / 64، ونقل مثله عن التهذيب، 1: 284، وهذا قطعة من حديث 832، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 13 / 18، الباب 1، باب المياة وطهرها ونجاستها. 3 - نفس المصدر. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ...). الجديد، 1: 232 / 2 (594)، والقديم، 1: 167 / 2. نقله عن الكافي، 3: 10 / 7. 5 - الوسائل، نفس المصدر. ________________________________________