[ 10 ] أو أقل أو أكثر، يتوضا بينها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضا منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. باب 4 (1117) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضا منه الصلاة ؟ قال: لا، انما هو الماء والصعيد. (1) (1118) 2 - وروى: انما هو الماء والتيمم. ________________________________________ ومثله في باب 3، الجديد، 1: 141 / 14 (349)، والقديم، 1: 105 / 14. نقله عن التهذيب: 1: 411 / 1294، والاستبصار: 1: 46 / 129، والكافي، 3: 8 / 4، والفقيه 1: 15 / 23. في الوسائل: في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، أك وأكثر... الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 1 (باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا). الجديد، 1: 201 / 1 (518)، والقديم، 1: 146 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 188 / 540، والاستبصار، 1: 14 / 26. (1) هو وجه الارض، فيدخل الحجر، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 201 / 2 (519)، والقديم، 1: 146 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 219 / 628، والاستبصار، 1، 15 / 28. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، أبواب الماء المضاف، الباب 2 (باب حكم النبيذ واللبن). الجديد، 1: 202 / 1 (520)، والقديم، 1: 147 / 1. في الوسائل: عن بعض الصادقين. قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث. (*) ________________________________________