[ 9 ] (1113) 3 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شئ، ألف ومائتا رطل. (1) باب 3 (1114) 1 - قال الرضا عليه السلام: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لانه له مادة. (1115) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا ان ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلاة ونزحت البئر. (1116) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة اذرع ________________________________________ 3 - الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب 11 (باب مقدار الكر بالارطال). الجديد، 1: 167 / 1 (416)، والقديم، 1: 123 / 1. في الوسائل: الكر من الماء الذي... نقله من التهذيب: 1: 41 / 113، والاستبصار: 10 / 15، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 3 / 6 وأشار إليه عن المقنع: 31، وأشار إليه عن المعتبر: 10، س 19. (1) بالعراقى لا المدنى، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغير طعمه...). الجديد، 1: 141 / 12 (347)، والقديم، 1: 105 / 12. وكذا في الباب، 14 (باب عدم نجاسة ماء البئر...). الجديد، 1: 172 / 6 (427)، والقديم، 1: 126 / 6. نقله عن الاستبصار: 1: 33 / 87. 2 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 14. الجديد، 1: 173 / 10 (431)، والقديم، 1: 127 / 10. وفى الاستبصار: اعيدت الصلوة. 3 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 24 (باب أحكام تقارب البئر والبالوعة). الجديد، 1: 200 / 7 / (516)، وأيضا في 1: 171 / 4 (425)، والقديم، 1: 146 / 7، أيضا في 1: 126 / 4. ________________________________________