[ 8 ] طعمه أو ريحه. (1110) 4 - وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال: ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، وان لم تغيره ابوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه. باب 2 (1111) 2 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ. (1112) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضا منه للصلاة ؟ قال: لا، إلا ان يكون كثيرا قدر كر من ماء. ________________________________________ - السرائر، 1: 64. راجع مستدرك الوسائل، الباب 3، من أبواب المياه، الحديث 10. 4 - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب 3 (باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو...). الجديد، 1: 138 / 3 (338)، والقديم، 1: 103 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 40 / 111، والاستبصار، 1: 9 / 9. البا ب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهاره، أبواب الماء المطلق، الباب 9 (باب عدم نجاسة الكر من الماء...) الجديد، 1: 158 / 1، 2، 5، 6 (391، 392، 395، 396)، القديم، 1: 171 / 1، 2، 5، 6. نقله عن الكافي: 3: 2 / 2، 1، والتهذيب، 1: 39 / 107، وأيضا 226 / 651، وأيضا 4 0 / 109، وأيضا 414 / 1358، وعن الاستبصار، 1: 6 / 1، 20 / 45، 6 / 2، 1 / 17. وعن الفقيه، 1: 9 باب المياه وطهرها ونجاستها، 1 لحديث 12. 2 - الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب 8 (باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإن لم يتغير). الجديد، 1: 155 / 13 (387)، و 159 / 4 (394)، والقديم، 1: 115 / 13، 1: 117 / 4 نقله عن التهذيب: 1: 419 / 1326، والاستبصار، 1: 21 / 49 وأشار إلى مثله عن قرب الاسناد: 178 / 655، وعن مسائل على بن جعفر: 193 / 3 و 4. ________________________________________