[ 670 ] ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله ع عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل. [ 1053 ] 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ع قال: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. [ 1054 ] 3 - وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ع: ان علي بن ابي طالب ع كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، لان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. أقول: والاحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة ________________________________________ الوسائل، 18 / 267، كتاب التجارة، الباب 15، من ابواب بيع الحيوان، الحديث 1. في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله... كتاب الله فهو رد. 2 - التهذيب، 7 / 22، الحديث 10 [ 93 ]. الكافي، 5 / 169، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 1. الوافي، 17 / 503، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 1 [ 17721 ]. البحار، 103 / 137، كتاب العقود والايقاعات، الباب 30، باب متفرقات احكام البيرع من ابواب التجارات، الحديث 7. في الكافي: عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، واحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله ع قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل. 3 - التهذيب، 7 / 467، الحديث 80 [ 1872 ]. الوسائل، 18 / 17، الباب 6، من ابواب الخيار، الحديث 5 [ 23044 ]. في تعليقة بعنوان عبد العزيز على قوله: الا شرطا حرم: دليل لعدم جواز اسقاط حق الرجوع بالعموم، لانه ونحوه حق اضطرارى كالارث في مخالفته للكتاب. ________________________________________