[ 671 ] في خيار الشرط وغيره. (1) باب 71 - انه لا يجوز الاضرار بالمؤمن ولا يجب عليه تحمل الضرر إلا ما استشنى * [ 1055 ] 10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن ابي عبد الله ع قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. ________________________________________ (1) اقول: راجع الكافي، 5 / 169، الحديث 1، و 5 / 404، الحديث 8 و 9، و 6 / 187، الحديث 9 و 13، و 7 / 33، الحديث 21، و 7 / 371، الحديث 66. وراجع التهذيب، 7 / 22، الحديث 11 [ 94 ]. وراجع الوسائل، 18 / 16، الحديث 1 و 2 و 3، و 23 / 155، الحديث 99، و 55 / 26، الحديث 80. وراجع الوافى، 22 / 543، الحديث 5. والبحار، 103 / 137، الحديث 8. الباب 71 فيه 4 أحاديثكالقرض ونحوه، سمع منه (م). 1 - الكافي، 2 / 666، كتاب العشرة، باب حق الجوار، الحديث 2. الكافي، 5 / 292، باب الضرار، الحديث 1. في الكافي: عن أبيه ع قال: قرأت في كتاب علي ع أن رسول الله (ص) كتب بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه، الحديث. الوافي، 5 / 519، الحديث 17. الوسائل، 25 / 428، كتاب احياء الموات، الباب 12، الحديث 2 [ 32280 ]. الكافي، 5 / 31، باب اعطاء الايمان، الحديث 5. الوسائل، 15 / 68، كتاب الجهاد، الباب 20، من ابواب جهاد العدو...، الحديث 5 [ 20001 ]. الوسائل، 12 / 126، كتاب الحج، الباب 86، من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2 [ 15838 ]. ________________________________________