[ 669 ] فقال يعني ابا الحسن موسى بن جعفر ع: يا خلف سر الله (2) سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال ثم عقد بيده اليسرى تسعين (3) ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض، الحديث. أقول: أبو حنيفة ومن معه استدلوا هنا بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وقد حكم ع بان ذلك ضلال ثم ذكر الحكم الشرعي وقد تقدم ما يدل على المقصود عموما في مواضع والاحاديث في ذلك كثيرة. (4) باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا ما استثنى [ 1052 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ________________________________________ (2) أي احفظ أو هذا سر الله، سمع منه (م). (3) أي هكذا: 90. سمع منه (م). (4) راجع الباب 45. اقول: هذه مسألة اصولية معنونة في كتب الاصول، وقد استدل القائل بحجية الاستصحاب باخبار، وعدم حجيته في مورد الخبر الذى ذكره المصنف لا يستلزم عدم حجيته مطلقا، وفى بعض حواشى الكتاب بعنوان عبد العزيز تعليقا على ذكر المصنف للخبر: دليل على عدم جواز التمسك بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض لا مطقا، كما عليه المصنف رحمه الله. الباب 70 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب، 7 / 67، الحديث 3 [ 289 ]. الكافي، 5 / 212، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، الحديث 17. الوافي، 17 / 514، الحديث. الوسائل، 18 / 16، كتاب التجارة، الباب 6، من ابواب الخيار، الحديث 3 [ 23042 ]. ________________________________________