[ 534 ] باب 2 (2454) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل في شهر حرام، ما ديته ؟ قال: دية وثلث (1) باب 3 (2455) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال: ديتهم سواء، ثمانمائة درهم، ثمانمأة درهم. باب 4 (2456) 1 - قال الصادق عليه السلام: دية الجنين خمسة أجزاء، للنطفة خمس عشرون ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 3 (باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم). الجديد، 29: 203 / 1 (35451)، القديم، 19: 149 / 1. نقله عن الكافي: 7: 281 / 6، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 107 / 5202، الباب 22، باب القود ومبلغ الدية، الباب 9، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 97 / 5169، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال، الباب 19، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 215 / 848. (1) الثلث لاجل شهر الحرام، سمع منه (م). الباب 3 فيه حديث راحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 13، (باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمأة درهم). الجديد، 29: 218 / 5 (35489)، القديم، 19: 161 / 5. وفيه: ديتهم جميعا سواء. نقله عن الكافي: 7: 310 / 11، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 10: 186 / 730، والاستبصار، 4: 286 / 1012. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 21 (باب دية النطفة والعلقة والمضغة ________________________________________