[ 533 ] كتاب الديات أبواب باب 1 (2452) 1 - قال على عليه السلام: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف درهم لاهل الامصار، وعلى أهل البوادي مأة من الابل، ولاهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة (1). (2453) 2 - وروي: أو مئتا حلة. ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، الباب 1 (باب أن دية الرجل الحر المسلم مأة من الابل أو مأتا بقرة، أو ألف شاة أو ألف دينار، أو عشرة الاف درهم، أو مئتا حلة، وجملة من أحكامها). الجديد، 29: 193 / 1 (35427)، القديم، 19، 141 / 1. وفيه:... وعشرة آلاف لاهل الامصار... نقله عن الكافي: 7: 280 / 1، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 10: 160 / 640، والاستبصار، 4: 259 / 975، وإلى نحوه عن الفقيه، 4: 107 / 5201، الباب 22، باب القود ومبلوغ الدية، الحديث 8، وإليه عن المقنع: 514، باب الديات (مقدار دية أهل الابل والبقر و...). (1) الديات ستة أقسام وبعضهم يقول بالتخيير، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1، الحديث 1. ________________________________________