[ 535 ] دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا، وإذا تم الجنين كان لها مأة دينار، وإذا أنشئ فيه الروح (1) فديته ألف دينار أو عشرة ألاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسائة دينار، وإذا قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الانثى. باب 5 (2457) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1). باب 6 (2458) 1 - قال عليه السلام: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر ________________________________________ والعظم والجنين). الجديد، 29: 229 / 1 (35519)، القديم، 19: 169 / 1. وفيه:... وإذا تم الجنين كانت له... وإن قتلت... فلم يدر... ونصف دية الانثى، ودبتها كاملة. في الحجرية: وإذا أتم الجنين. نقله عن الكافي: 7: 343 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 281 / 1099. (1) أي أحدث، سمع منه (م). الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 8 (باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وإن حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن). الجديد، 29: 241 / 2 (35540)، القديم، 19: 179 / 2. ليس في الوسائل كلمة (كل). نقله عن التهذيب: 10: 230 / 905، وأشار إليه عن الكافي، 7: 350 / 3، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 155 / 346، الباب 50، باب فيما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها إنسان فعطب، الحديث 6. (1) أي قتل أحدا أو جرح أو تلف دابة...، سمع منه (م). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب 11 (باب أن من أخرج ميزابا أو ________________________________________