[ 532 ] باب 16 (2450) 1 - قال الصادق عليه السلام: الرجال والنساء في القصاص، السن بالسن والشجة (1) بالشجة والاصبع بالاصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية (2)، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثى الدية، ودية النساء ثلث الدية. باب 17 (2451) 1 - قال علي عليه السلام: لا يمين في حد (1) ولا قصاص في عظم. ________________________________________ الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب 1 (باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل). الجديد، 29: 165 / 6 (35385)، القديم، 19: 123 / 6. نقله عن التهذيب: 10: 185 / 726، وأشار إليه عن الكافي: 7: 300 / 8. (1) أي الجرح في الرأس، سمع منه (م). (2) لان المرأة إذا قطعت إصبع الرجل واحدة قطعت إصبعها وإن قطعت (اثنتين - ظ) قطعت إصبعها وإن قطعت ثلثة قطعت وإن قطعت أربعة لم يقطع إصبعها بل تعطى الدية لان دية كل إصبع عشرة إبل ودية أربع أربعين إبلا، سمع منه (م). الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 70 (باب أنه لا قصاص في عظم). الجديد، 29: 136 / 1 (35330)، القديم، 19: 102 / 1. نقله عن الكافي: 7: 255 / 1، وأشار إليه التهذيب، 10: 79 / 310 (عن أبي عبد الله عليه السلام). (1) أي منكر الحد، سمع منه (م). ________________________________________