[ 531 ] باب 14 (2448) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل فقأ (1) عين رجل، وقطع أذنيه، ثم قتله ؟ فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه ولم يقتص منه. باب 15 (2449) 1 - قال علي عليه السلام: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر، لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال (1). ________________________________________ الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 51 (باب حكم من فقأ عينى رجل وقطع أذنيه، ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين). الجديد، 29: 112 / 1 (35280)، القديم، 19: 82 / 1. نقله عن الكافي: 7: 326 / 1، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 130 / 5280، الباب 30، باب فيما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 5، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 252 / 1000. (1) أي جعل أعمى، سمع منه (م). الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الباب 6 (باب أنه إذا وجد قتيل، في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال). الجديد، 29: 146 / 5 (35350)، القديم، 19: 110 / 5. نقله عن الكافي: 7: 355 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 201 / 796، إلى مثله عن التهذيب، 10: 202 / 797، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 165 / 5376، الباب 66، باب من مات في زحام الاعياد أو عرفة...، الحديث 1. (1) حمل على الوجوب، سمع منه (م). ________________________________________