[ 530 ] (2445) 2 - وقال عليه السلام في رجل قتل مملوكه: إنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال (1). باب 13 (2446) 1 - قال الصادق عليه السلام: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. (2447) 2 - وروي: لا يتجاوز بقيمته دية الاحرار. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 94 / 10 (35236)، القديم، 19: 69 / 10. نقله عن التهذيب: 10: 236 / 940. (1) وفى بعض الاخبار يتصدق قيمته، سمع منه (م). الباب 13 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 40 (باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك، بل يغرم قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر). الجديد، 29: 96 / 3 (35242)، القديم، 19: 71 / 3. نقله عن الكافي: 304 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 191 / 753، والاستبصار 4: 272 / 1031، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 125 / 5260، الباب 29، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد...، الحديث 13. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 1 97 / 4 (35243)، القديم، 19: 71 / 4. نقله عن الكافي: 7: 305 / 11، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 193 / 761، والاستبصار، 4: 274 / 1039، والفقيه، 4: 127 / 5268، الباب 29، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد...، الحديث 21. في الوسائل: لا يجاوز بقيمة عبد دية الاحرار. ________________________________________