[ 529 ] باب 11 (2442) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تقتل الرجل، ما عليها ؟ قال: لا يجني (1) الجاني على أكثر من نفسه. (2443) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يقتل امرأة متعمدا، قال: إن شاء أهلها قتلوه، وغرموه خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم. باب 12 (2444) 1 - قال الصادق عليه السلام: من قتل عبده متعمدا، فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن يصوم شهرين (1). ________________________________________ الباب 11 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 33 (باب حكم الرجل يقتل، المرأة والمرأة تقتل الرجل). الجديد، 29: 83 / 10 (35209)، القديم، 19: 61 / 10. نقله عن التهذيب: 10: 182 / 9 712، والاستبصار، 4: 276 / 1008. (1) يعنى يقتل نفسها لا المرأة...، لعله سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 84 / 12 (35211)، القديم، 19: 16 / 12. وفيه:... يقتل المرأة قال: إن شاء أولياءها... درهم من القاتل. نقله عن التهذيب: 10: 182 / 713، وفى الوسائل: غرموا، كما في الحجرية أيضا. الباب 12 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 37، باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة). الجديد، 29: 91 / 3 (35228)، القديم، 19: 67 / 3. نقله عن الكافي: 7: 303 / 4. (1) يعنى يكفر كفارة الجمع، سمع منه (م). ________________________________________