[ 528 ] باب 9 (2440) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من قتله القصاص (1) بأمر الامام، فلا دية له في قتل ولا جراحة. باب 10 (2441) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يقاد (1) والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا. ________________________________________ نحوهما فلا قود ولا دية عليه). الجديد، 29: 59 / (35147)، القديم، 19: 42 / 1. في الحجرية: غدا على رجل... نقله عن الكافي: 7: 290 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 206 / 813، والاستبصار، 4: 278 / 1055، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 103 / 5189، الباب 21، باب من لا دية له في جراح أو قتل، الحديث 8. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 24 (باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال). الجديد، 29: 65 / 8 (35164)، القديم، 19: 47 / 8. نقله عن التهذيب: 10: 279 / 1091. (1) هذا مجاز عقلي، سمع منه (م). الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 32 (باب ثبوت القصاص على الولد إذا فتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب إذا قتل الولد أو جرحه). الجديد، 29 / 77 / 1 (35189)، القديم، 19: 57 / 1. نقله عن الكافي: 7: 297 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 236 / 941. (1) أي لا قصاص، سمع منه (م). ________________________________________