[ 527 ] باب 7 (2435) 1 - قال الصادق عليه السلام: من قتل مؤمنا فإنه يقاد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز. (2436) 2 - وروي: إن شاؤوا عفوا عنه، وإن شاؤا قبلوا الدية. باب 8 (2437) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل عدا على رجل ليضربه، فدفعه عن نفسه، فجرحه أو قتله، فلا شئ عليه. (2438) 2 - وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم، لينظر إلى عوراتهم، ففقؤوا (1) عينه أو جرحوه فلا دية عليهم. (2439) 3 - وقال: من بدا فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له. ________________________________________ الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 19 (باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فإن تراضى الولى والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز). الجديد، 29: 52 / 1 (35129)، القديم، 19: 37 / 1. وفيه: أقل من الدية... نقله عن الكافي: 7: 282 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 160 / 641، والاستبصار، 4: 260 / 979. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 55 / 9 (35137)، القديم، 19: 39 / 9. وفيه: إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا... نقله عن إرشاد القلوب: 412. الباب 8 فيه 3 أحاديث (1) أي أعموا عينه، سمع منه (م). 1 و 2 و 3 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 22 (باب أن من دفع لصا أو محاربا أو ________________________________________