[ 526 ] باب 5 (2433) 1 - رفع إلى علي عليه السلام ثلاثة، واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر فقتله، والاخر يراهم فقضى في الربيئة أن تسمل عينه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما امسكه، وفي الذي قتل أن يقتل. باب 6 (2434) 1 - قال عليه السلام: كل من طرق رجلا (1) بالليل فأخرجه من منزله، فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه رده إلى منزله. ________________________________________ والاستبصار، 4: 281 / 1064. (1) يعنى يؤدوا دية تسعة وقتلوا، سمع منه (م). الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 17 (باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم). الجديد، 29: 50 / 3 (35126)، القديم، 19: 35 / 3. وفيه: فقضى في صاحب الرؤية... تسمل عيناه...، ليس في الحجرية: واحد. وفيها بدل الربيئة: الرئية. نقله عن الكافي: 7: 288 / 4، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 4: 118 / 5237، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر...، الحديث 8، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 219 / 863. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 18 (باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه). الجديد، 29: 51 / 1 (35127)، القديم، 19: 36 / 1. نقله عن الكافي: 7: 287 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 117 / 5235، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر...، الحديث 6، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 221 / 868. (1) أي دخل عليه بالليل، سمع منه (م). ________________________________________