[ 525 ] (2421) 2 - وقال عليه السلام: كلما أريد به ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره. (2430) 3 - وقال عليه السلام: الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئأ آخر فتصيبه. باب 4 (2431) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما قتلوهما. (2432) 2 - وروي في العشرة (1) نحو ذلك. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 40 / 16 (35099)، القديم، 19: 28 / 16. وفبه:... أن تريد الشئ فتصيب غيره. نقله عن تفسير العياشي: 1: 264 / 223. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 40 / 17 (35100)، القديم، 19: 28 / 17. وفيه:... والخطأ ليس... نقله عن تفسير العياشي: 1: 264 / 224. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 12 (بلب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد). الجديد، 29: 41 / 1 (35104)، القديم، 19: 29 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 111 / 5217، الباب 22، باب القود ومبلغ الدية، الحديث 24. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 43 / 6 (35109)، القديم، 19: 30 / 6. نقله عن الكافي: 7: 283 / 4، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 115 / 5230، الباب 26، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر...، الحديث 1، وإلى مثله عن التهذيب، 10: 217 / 854، ________________________________________