[ 524 ] باب 2 (2427) 1 - قال الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر (1) كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. باب 3 (2428) 1 - قال الصادق عليه السلام: العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره. ________________________________________ نقله عن الكافي: 7: 271 / 2، وأشار إليه عن الفقيه، 4: 96 / 5166، الباب 19، باب حرمة الدماء والاموال، الحديث 16، وأشار إليه عن عقاب الاعمال، 326، باب عقاب من قتل نفسا متعمدا، الحديث 3، وإلى مثله عن المحاسن، 1 / 106، كتاب عقاب الاعمال، الباب 45، باب عقاب القتل، الحديث 88. (1) يحتمل الحقيقة أو المجاز، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 2 (باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعى فيه والرضا به). الجديد، 29: 18 / 4 (35044)، القديم، 19: 9 / 4. نقله عن الفقيه: 94 / 5157، الباب 19، باب حرمة الدماء والاموال، الحديث 7، وأشار إليه عن عقاب الاعمال: 326 / 1، باب عقاب من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة. (1) نصف كلمة أو غيرها، سمع منه (م). الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 11 (باب تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد). الجديد، 29: 36 / 3 (35086)، القديم، 19: 24 / 3. نقله عن الكافي: 7: 278 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 155 / 622. ________________________________________