[ 523 ] كتاب القصاص أبواب باب 1 (2425) 1 - قال عليه السلام: لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (1). (2426) 2 - قال عليه السلام: أول (1) ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء. ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلى، الباب 3 (باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلوة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه). الجديد، 5: 120 / 1 (6089)، القديم، 3: 424 / 1. وفيه:... إلا بطيبة نفس منه. نقله عن الفقيه: 4: 92 / 5151، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها...، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 273 / 12. تقدم هذا الحديث في كتاب الغصب، الباب 3. (1) سواء كان صريحا أو غيره، سمع منه (م). 2 - الوسائل، أبواب القصاص في النفس، الباب 1 (باب تحريم القتل ظلما). الجديد، 29: 12 / 6 (35026)، القديم، 19: 4 / 6. ________________________________________