[ 522 ] احمرت (1) وزوجه من بيت المال. باب 21 (2422) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه. (2423) 2 - وروي: من قتل دون (1) ماله فهو شهيد. (2424) 3 - وروي: عدم وجوب الدفاع عن المال ووجوبه عن النفس والاهل والمؤمنين. ________________________________________ في الوسائل: عبث بذكره، فضرب يده... ولكن في الحديث 2، من هذا الباب كما في الكتاب ولكن بعد احمرت: قال: ولا أعمله إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين. الجديد، 28: 363 / 2 (34976)، القديم، 18: 575 / 2. نقله عن التهذيب: 10: 46 / 232، والاستبصار، 4: 226 / 2، وأشار إلى نحوه عن المقنعة: 791، الباب 4 الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالايدي ونكاح الاموات. (1) هذا تعزير وتزويجه من بيت المال يحتمل الاستحباب، سمع منه (م). الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب الدفاع، الباب 1 (باب جواز دفاع اللص وقتاله إبتداء وقتله إذا لم يندفع إلا به). الجديد، 28: 381 / 1 (35012)، القديم، 18: 587 / 1. نقله عن الكافي: 7: 296 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 211 / 833. 2 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب الدفاع، الباب 4 (باب عدم وجوب الدفاع عن المال). الجديد، 28: 383 / 1 (35016)، القديم، 18: 589 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 95 / 161، الباب 19، باب تحريم الدماء والاموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل، والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطأ، الحديث 11. (1) أي قبل أو عند، سمع منه (م). 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 383 / 1، 2 (35016، 35017)، القديم، 18: 589 / 1، 2. نقل الاول منهما عن الفقيه: 4: 95 / 5161، الباب 19، ونقل الثاني منهما عن الكافي: 7: 296 / 2، وأشار إلى الثاني منهما عن التهذبب، 10: 210 / 830. ________________________________________