[ 521 ] باب 19 (2411) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد (1) ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا (2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها. (2420) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يقع على بهيمة ؟ قال: ليس عليه حد ولكن تعزير. باب 20 (2421) 1 - أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل، فضرب يده حتى ________________________________________ الباب 19 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ووطى الاموات والاستمناء، الباب 1 (باب تعزير ناكح البهيمة وجمله من أحكامه). الجديد، 28: 357 / 2 (34962)، القديم، 18: 571 / 2. نقله عن التهذيب: 10: 60 / 219، والاستبصار، 4: 223 / 832، وأشار إليه عن الكافي، 7: 204 / 2. (1) أي تسعة وتسعون جلدا، سمع منه (م). (2) أي الرواة، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 28: 358 / 3 (34963)، القديم، 18: 571 / 3. نقله عن التهذيب: 10: 61 / 221، والاستبصار، 4: 223 / 834. الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ووطى الاموات والاستمناء، الباب 3 (باب أن من استمنى فعليه التعزير). الجديد، 28: 363 / 1 (34975)، القديم، 18: 574 / 1. نقله عن التهذيب: 10: 63 / 232، والاستبصار، 4: 226 / 445، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 265 / 25. ________________________________________